كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ مِنْ مِثْلِهِ) أَيْ: ابْنِ عَبَّاسٍ. اهـ. ع ش.
(وَمَنْ أَعَانَهُمْ وَكَثَّرَ جَمَعَهُمْ) وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ (عُزِّرَ بِحَبْسٍ وَتَغْرِيبٍ وَغَيْرِهِمَا) كَسَائِرِ الْمَعَاصِي وَعَبَّرَ أَصْلُهُ بِأَوْ وَلَا خِلَافَ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِيمَنْ أَخَافُوا الطَّرِيقَ (وَقِيلَ: يَتَعَيَّنُ التَّغْرِيبُ إلَى حَيْثُ يَرَاهُ) الْإِمَامُ وَمَا تَقْتَضِيهِ الْمَصْلَحَةُ (وَقَتْلُ الْقَاطِعِ) الْمُتَحَتِّمِ (يَغْلِبُ فِيهِ مَعْنَى الْقِصَاصِ)؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيمَا اجْتَمَعَ فِيهِ حَقُّ اللَّهِ وَحَقُّ الْآدَمِيِّ تَغْلِيبُ حَقِّ الْآدَمِيِّ لِبِنَائِهِ عَلَى الضِّيقِ (وَفِي قَوْلٍ الْحَدِّ) إذْ لَا يَصِحُّ الْعَفْوُ عَنْهُ وَيَسْتَقِلُّ الْإِمَامُ بِاسْتِيفَائِهِ (فَعَلَى الْأَوَّلِ) الْأَصَحُّ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَقِيلَ يَتَعَيَّنُ التَّغْرِيبُ) هَذَا قَرِينَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى أَنَّهُ يَرِدُ عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّ التَّغْرِيبَ يَجْمَعُ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ.
(قَوْلُهُ وَقَتْلُ الْقَاطِعِ الْمُتَحَتِّمِ) خَرَجَ قَتْلُهُ لِقَوَدٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِقَطْعِ الطَّرِيقِ وَقَتْلُهُ لِقَوَدٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ مَعَ انْتِفَاءِ الشَّرْطِ السَّابِقِ عَنْ الْبَنْدَنِيجِيِّ.
(قَوْلُهُ وَيَسْتَقِلُّ الْإِمَامُ بِاسْتِيفَائِهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَيَسْتَوْفِيه الْإِمَامُ بِدُونِ طَلَبِ الْوَلِيِّ. اهـ. قَالَ فِي الْعُبَابِ فَيَقْتُلُهُ الْإِمَامُ وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَحِقُّونَ صِغَارًا وَقِيَاسُ هَذَا عَدَمُ تَوَقُّفِ الْقَطْعِ عَلَى طَلَبِ صَاحِبِ الْمَالِ بِخِلَافِ السَّرِقَةِ، وَعَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ تَوَقُّفُهُ وَفِيهِ وَقْفَةٌ. اهـ. وَتَقَدَّمَ قَوْلُ الشَّارِحِ وَطَلَبَ الْمَالِكُ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي السَّرِقَةِ.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَزِدْ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ لَوْ مَاتَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ الْمُتَحَتِّمُ وَقَوْلُهُ الْأَصَحُّ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ وَإِلَى قَوْلِ الشَّارِحِ وَنَازَعَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ الْأَصَحُّ.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ: بِأَنْ لَمْ يَأْخُذْ مَالًا نِصَابًا وَلَا قَتَلَ نَفْسًا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ الْمُتَحَتِّمُ) خَرَجَ بِهِ قَتْلُهُ لِقَوَدٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِقَطْعِ الطَّرِيقِ وَقَتْلُهُ لِقَوَدٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ مَعَ انْتِفَاءِ الشَّرْطِ السَّابِقِ عَنْ الْبَنْدَنِيجِيِّ سم عَلَى حَجّ أَيْ: فَلَيْسَ فِيهِ هَذَا الْخِلَافُ بَلْ قَتْلُهُ لِلْقَوَدِ قَطْعًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ مَعْنَى الْقِصَاصِ) الْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَصْلَ إلَخْ) وَلِأَنَّهُ لَوْ قُتِلَ بِلَا مُحَارَبَةٍ ثَبَتَ لِوَلِيِّهِ الْقِصَاصُ فَكَيْفَ يَحْبَطُ حَقُّهُ بِقَتْلِهِ فِيهَا أَسْنَى وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ تَغْلِيبُ حَقِّ الْآدَمِيِّ إلَخْ) وَلَا يُشْكِلُ هَذَا بِمَا مَرَّ مِنْ تَقْدِيمِ الزَّكَاةِ عَلَى دَيْنِ الْآدَمِيِّ؛ لِأَنَّ فِي الزَّكَاةِ حَقًّا آدَمِيًّا أَيْضًا فَإِنَّهَا تَجِبُ لِلْأَصْنَافِ فَتَقْدِيمُهَا لَيْسَ لِمَحْضِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى بَلْ لِاجْتِمَاعِ الْحَقَّيْنِ فَقُدِّمَتْ عَلَى مَا فِيهِ حَقٌّ وَاحِدٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ الْحَدِّ) أَيْ مَعْنَى الْحَدِّ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَيَسْتَقِلُّ الْإِمَامُ بِاسْتِيفَائِهِ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي وَيَسْتَوْفِيه الْإِمَامُ بِدُونِ طَلَبِ الْوَلِيِّ. اهـ. زَادَ سم قَالَ فِي الْعُبَابِ فَيَقْتُلُهُ الْإِمَامُ وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَحِقُّونَ صِغَارًا. اهـ.
(قَوْلُهُ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ) أَيْ: بِنَحْوِ وَلَدِهِ وَكَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ بِعَطْفِهِ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يُقْتَلُ عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فَلَا يُقْتَلُ إذَا كَانَ حُرًّا بِعَبْدٍ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّنْ لَا يُكَافِئُهُ كَابْنِهِ وَذِمِّيٍّ وَالْقَاطِعُ مُسْلِمٌ وَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ وَلَوْ قَالَ الضَّمَانُ بِالْمَالِ كَانَ أَعَمَّ. اهـ.
و(لَا يُقْتَلُ بِوَلَدِهِ وَذِمِّيٍّ) وَقِنٍّ لِلْأَصَالَةِ أَوْ لِعَدَمِ الْكَفَاءَةِ بَلْ تَلْزَمُهُ الدِّيَةُ أَوْ الْقِيمَةُ (و) عَلَى الْأَوَّلِ أَيْضًا (لَوْ مَاتَ) الْقَاتِلُ بِلَا قَتْلٍ (فَدِيَةٌ) لِلْمَقْتُولِ فِي مَالِهِ إنْ كَانَ حُرًّا وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ (وَ) عَلَيْهِ أَيْضًا (لَوْ قَتَلَ جَمْعًا) مَعًا (قُتِلَ بِوَاحِدٍ وَلِلْبَاقِينَ دِيَاتٌ) فَإِنْ قَتَلَهُمْ مُرَتَّبًا قُتِلَ بِالْأَوَّلِ (وَ) عَلَيْهِ أَيْضًا (لَوْ عَفَا وَلِيُّهُ بِمَالٍ وَجَبَ وَسَقَطَ الْقِصَاصُ وَيُقْتَلُ حَدًّا) كَمَا لَوْ وَجَبَ قَوَدٌ عَلَى مُرْتَدٍّ فَعَفَا عَنْهُ وَلِيُّهُ، وَنَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ الْمَنْصُوصَ وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ عَفْوُهُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ بِمَالٍ وَلَا بِغَيْرِهِ وَأَطَالَ فِيهِ (وَ) عَلَيْهِ أَيْضًا لَوْ تَابَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ لَمْ يَسْقُطْ الْقَتْلُ و(لَوْ قَتَلَ بِمُثْقِلٍ أَوْ بِقَطْعِ عُضْوٍ فُعِلَ بِهِ مِثْلُهُ) وَنَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ الَّذِي يَقْتَضِيه النَّصُّ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِالسَّيْفِ عَلَيْهِمَا (وَ) يَخْتَصُّ التَّحَتُّمُ بِالْقَتْلِ وَالصَّلْبِ دُونَ غَيْرِهِمَا فَحِينَئِذٍ (لَوْ جَرَحَ) جُرْحًا فِيهِ قَوَدٌ كَقَطْعِ يَدٍ (فَانْدَمَلَ) أَوْ قَتَلَ عَقِبَهُ (لَمْ يَتَحَتَّمْ قِصَاصٌ) فِيهِ فِي ذَلِكَ الْجُرْحِ (فِي الْأَظْهَرِ) بَلْ يَتَخَيَّرُ الْمَجْرُوحُ بَيْنَ الْقَوَدِ وَالْعَفْوِ عَلَى مَالٍ أَوْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ التَّحَتُّمَ تَغْلِيظٌ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَاخْتَصَّ بِالنَّفْسِ كَالْكَفَّارَةِ أَمَّا إذَا سَرَى إلَى النَّفْسِ فَيَتَحَتَّمُ الْقَتْلُ كَمَا مَرَّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَقِنٍّ) أَيْ إنْ كَانَ هُوَ حُرًّا وَإِلَّا فَهُوَ قَدْ يَكُونُ قِنًّا كَمَا قَالَ الشَّارِحُ فِي تَعْرِيفِهِ أَوَّلَ الْبَابِ وَلَوْ قِنًّا وَقَدْ يَقْتُلُ قِنًّا.
(قَوْلُهُ وَلَوْ مَاتَ الْقَاتِلُ بِلَا قَتْلٍ) أَيْ اقْتِصَاصًا وَإِلَّا فَلَوْ قَتَلَهُ أَحَدٌ تَعَدِّيًا وَجَبَ دِيَةُ الْمَقْتُولِ فِي مَالِهِ أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيَجِبُ دِيَتُهُ هُوَ لِوَرَثَتِهِ عَلَى قَاتِلِهِ كَمَا قَالَهُ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِذَا قَتَلَهُ أَحَدٌ بِلَا إذْنٍ مِنْ الْإِمَامِ فَلِوَرَثَتِهِ الدِّيَةُ عَلَى قَاتِلِهِ وَلَا قِصَاصَ لِأَنَّ قَتْلَهُ مُتَحَتِّمٌ وَلَوْ لَمْ يُرَاعَ فِيهِ الْقِصَاصُ لَمْ تَلْزَمْهُ الدِّيَةُ بَلْ مُجَرَّدُ التَّعْزِيرِ لِافْتِيَاتِهِ عَلَى الْإِمَامِ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ إنْ كَانَ حُرًّا) أَيْ الْمَقْتُولُ وَهَذَا إنْ كَانَ الْقَاتِلُ الْقَاطِعُ حُرًّا وَإِلَّا لَمْ يَتَأَتَّ قَوْلُهُ فِي مَالِهِ بَلْ تَسْقُطُ الدِّيَةُ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ قَتَلَهُمْ مُرَتَّبًا إلَى آخِرِهِ) الْمَتْنُ صَالِحٌ لِهَذِهِ أَيْضًا.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا يُقْتَلُ) أَيْ: وَالِدٌ بِوَلَدِهِ أَيْ الَّذِي قَتَلَهُ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ. اهـ. مُغْنِي أَيْ: وَإِنْ سَفَلَ نِهَايَةٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَذِمِّيٍّ) أَيْ: وَلَا ذِمِّيٍّ إذَا كَانَ هُوَ مُسْلِمًا.
(قَوْلُهُ وَقِنٍّ) أَيْ: إنْ كَانَ هُوَ حُرًّا وَإِلَّا فَهُوَ قَدْ يَكُونُ قِنًّا كَمَا قَالَ الشَّارِحُ فِي تَعْرِيفِهِ أَوَّلَ الْبَابِ وَلَوْ قِنًّا وَقَدْ يُقْتَلُ قِنًّا. اهـ. سم قَوْلُهُ الْقَاتِلُ بِلَا قَطْعٍ عِبَارَةُ الْمُغْنِي الْقَاطِعُ مِنْ غَيْرِ قَتْلِهِ قِصَاصًا. اهـ. وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ الْقَاطِعُ بِلَا قَطْعٍ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ الْقَاطِعُ بِلَا قَطْعٍ صَوَابُهُ الْقَاتِلُ بِلَا قَتْلٍ أَيْ: قِصَاصًا. اهـ. عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ الْقَاتِلُ بِلَا قَطْعٍ كَذَا فِي الْمَوْجُودِ مِنْ نُسَخِ التُّحْفَةِ حَتَّى نُسْخَةَ الْمُصَنِّفِ وَكَانَ الظَّاهِرُ بِلَا قَتْلٍ وَكَأَنَّهُ وَقَعَ كَذَلِكَ فِي نُسْخَةِ الْمُحَشِّي م وَعِبَارَتُهُ قَوْلُهُ بِلَا قَتْلٍ أَيْ: اقْتِصَاصًا وَإِلَّا فَلَوْ قَتَلَهُ أَحَدٌ تَعَدِّيًا وَجَبَ دِيَةُ الْمَقْتُولِ فِي مَالِهِ أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَتَجِبُ دِيَتُهُ لِوَرَثَتِهِ عَلَى قَاتِلِهِ انْتَهَى. اهـ.
(قَوْلُهُ لِلْمَقْتُولِ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ ادَّعَى فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ يَخْتَصُّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ عَمَلُهُ وَقَوْلُهُ وَإِنْ صَلُحَ عَمَلُهُ وَقَوْلُهُ وَلَا نَظَرَ إلَى نَعَمْ.
(قَوْلُهُ إنْ كَانَ حُرًّا) أَيْ الْمَقْتُولُ وَهَذَا إنْ كَانَ الْقَاتِلُ الْقَاطِعُ حُرًّا وَإِلَّا لَمْ يَتَأَتَّ قَوْلُهُ فِي مَالِهِ بَلْ تَسْقُطُ الدِّيَةُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ) أَيْ مُطْلَقًا. اهـ. شَرْحُ الْمَنْهَجِ أَيْ: سَوَاءٌ مَاتَ الْقَاتِلُ الْحُرُّ بِقَتْلٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ لَمْ يَمُتْ حَلَبِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ قُتِلَ بِوَاحِدٍ) أَيْ مِنْهُمْ بِالْقُرْعَةِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَإِنْ قَتَلَهُمْ مُرَتَّبًا إلَخْ) الْمَتْنُ صَادِقٌ لِهَذِهِ أَيْضًا مُحَشِّي سم وَعَلَيْهِ فَكَانَ تَرْكُ التَّعَرُّضِ لِلتَّعْيِينِ فِيهِ لِوُضُوحِهِ وَكَانَ الْحَامِلُ لِلتَّخْصِيصِ الَّذِي سَلَكَهُ الشَّارِحُ تَبَعًا لِلشَّارِحِ الْمُحَقِّقِ السَّلَامَةَ مِنْ الْإِيهَامِ اللَّازِمِ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُحَشِّي وَإِنْ كَانَ مُنْدَفِعًا بِالْوُضُوحِ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ قُتِلَ بِالْأَوَّلِ) أَيْ: حَتْمًا وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُ الْمَتْنِ خِلَافَهُ حَتَّى لَوْ عَفَا وَلِيُّهُ لَمْ يَسْقُطْ لِتَحَتُّمِهِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ عَفَا وَلِيُّهُ) أَيْ: الْمَقْتُولِ عَنْ الْقِصَاصِ بِمَالٍ أَيْ: عَلَيْهِ صَحَّ وَوَجَبَ أَيْ: الْمَالُ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُقْتَلُ حَدًّا) ظَاهِرُ تَخْصِيصِ الْقَتْلِ حَدًّا بِصُورَةِ الْعَفْوِ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ فِيمَا لَوْ قَتَلَ وَلَدَهُ أَوْ ذِمِّيًّا أَوْ قِنًّا حَدًّا كَمَا لَا يُقْتَلُ قِصَاصًا. اهـ. ع ش أَقُولُ وَيُفِيدُهُ أَيْضًا تَقْيِيدُهُمْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْمَارِّ وَإِنْ قَتَلَ إلَخْ بِقَوْلِهِمْ قَتْلًا يُوجِبُ الْقَوَدَ.
(قَوْلُهُ وَنَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَعَلَى الثَّانِي فَالْعَفْوُ لَغْوٌ كَمَا قَالَاهُ وَإِنْ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَغْوٌ عَلَى الْقَوْلَيْنِ؛ لِأَنَّ الْقَاطِعَ لَمْ يَسْتَفِدْ بِالْعَفْوِ شَيْئًا لِتَحَتُّمِ قَطْعِهِ بِالْمُحَارَبَةِ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ قَتَلَ) أَيْ: الْقَاطِعُ شَخْصًا بِمُثْقَلٍ أَوْ بِقَطْعِ عُضْوٍ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فُعِلَ بِهِ مِثْلُهُ) أَيْ: تَغْلِيبًا لِلْقِصَاصِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَنَازَعَ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ عَمَلُهُ وَقَوْلُهُ وَلَا نَظَرَ إلَى نَعَمْ.
(قَوْلُهُ وَنَازَعَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَأَنَّ إلَخْ بِزِيَادَةِ أَنْ الْوَصْلِيَّةِ.
(قَوْلُهُ عَلَيْهِمَا) أَيْ: الْقَوْلَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهِمَا) أَيْ: كَقَتْلِهِ بِمِثْلِ مَا قَتَلَ بِهِ.
(قَوْلُهُ جُرْحًا فِيهِ قَوَدٌ) أَيْ: أَمَّا غَيْرُهُ كَجَائِفَةٍ فَوَاجِبُهُ الْمَالُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ قَتَلَ عَقِبَهُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَوْلُهُ فَانْدَمَلَ يُوهِمُ أَنَّ الِانْدِمَالَ قَيْدٌ لِمَحَلِّ الْخِلَافِ وَلَيْسَ مُرَادًا فَلَوْ قَطَعَ يَدَهُ ثُمَّ قَتَلَهُ قَبْلَ الِانْدِمَالِ جَرَى الْقَوْلَانِ أَيْضًا فِي تَحَتُّمِ قِصَاصِ الْيَدِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فِيهِ) يُغْنِي مَا بَعْدُهُ عَنْهُ وَلِذَا أَسْقَطَهُ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ كَالْكَفَّارَةِ) أَيْ: كَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَإِنَّهَا مُخْتَصَّةٌ بِقَتْلِ النَّفْسِ دُونَ الْقَطْعِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَمَّا إذَا سَرَى إلَخْ) مُحْتَرَزُ فَانْدَمَلَ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ: فِي شَرْحِ فَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ حَتْمًا.
(وَتَسْقُطُ عُقُوبَاتٌ تَخُصُّ الْقَاطِعَ) مِنْ تَحَتُّمِ قَتْلٍ وَصَلْبٍ وَقَطْعِ رِجْلٍ وَكَذَا يَدٍ وَعِبَارَتُهُ تَشْمَلُهَا؛ لِأَنَّ الْمُخْتَصَّ بِهِ الْقَاطِعُ اجْتِمَاعُ قَطْعِهِمَا فَهُمَا عُقُوبَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ إذَا سَقَطَ بَعْضُهَا سَقَطَ كُلُّهَا (بِتَوْبَةٍ) عَنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ (قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ) وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ عَمَلُهُ لِلْآيَةِ بِخِلَافِ مَا لَا يَخُصُّهُ كَالْقَوَدِ وَضَمَانِ الْمَالِ (لَا بَعْدَهَا) وَإِنْ صَلَحَ عَمَلُهُ (عَلَى الْمَذْهَبِ) لِمَفْهُومِ الْآيَةِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِقَبْلٍ فِيهَا فَائِدَةٌ، وَالْفَرْقُ أَنَّهَا قَبْلَهَا لَا تُهْمَةَ فِيهَا وَبَعْدَهَا فِيهَا تُهْمَةُ دَفْعِ الْحَدِّ وَلَوْ ادَّعَى بَعْدَ الظَّفَرِ بِهِ سَبْقَ تَوْبَةٍ قَبْلَهُ وَظَهَرَتْ أَمَارَةُ صِدْقِهِ فَوَجْهَانِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ مِنْهُمَا عَدَمُ تَصْدِيقِهِ لِلتُّهْمَةِ وَلَا نَظَرَ لِأَمَارَةٍ يُكَذِّبُهَا فِعْلُهُ نَعَمْ إنْ أَقَامَ بِهَا بَيِّنَةً قُبِلَ.
تَنْبِيهٌ:
وَقَعَ لَلْبَيْضَاوِيِّ فِي تَفْسِيرِهِ أَنَّ الْقَتْلَ قِصَاصًا يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ وُجُوبُهُ لَا جَوَازُهُ وَهُوَ عَجِيبٌ وَأَعْجَبُ مِنْهُ سُكُوتُ شَيْخِنَا عَلَيْهِ فِي حَاشِيَتِهِ مَعَ ظُهُورِ فَسَادِهِ لِأَنَّ التَّوْبَةَ كَمَا تَقَرَّرَ لَا دَخْلَ لَهَا فِي الْقِصَاصِ أَصْلًا إذْ لَا يُتَصَوَّرُ لَهُ بِقَيْدِ كَوْنِهِ قِصَاصًا حَالَتَا وُجُوبٍ وَجَوَازٍ لِأَنَّا إنْ نَظَرْنَا إلَى الْوَلِيِّ فَطَلَبُهُ جَائِزٌ لَهُ لَا وَاجِبٌ مُطْلَقًا أَوْ لِلْإِمَامِ فَإِنْ طَلَبَهُ مِنْهُ الْوَلِيُّ وَجَبَ وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ قِصَاصًا وَإِنْ جَازَ أَوْ وَجَبَ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ حَدًّا، فَتَأَمَّلْهُ وَأَوَّلُهُ بَعْضُهُمْ بِمَا لَا يُوَافِقُ قَوَاعِدَ مَذْهَبِ الْبَيْضَاوِيِّ فَاحْذَرْهُ فَإِنَّ السَّبْرَ قَاضٍ بِأَنَّهُ لَا يَجْزِمُ بِحُكْمٍ عَلَى غَيْرِ مَذْهَبِهِ مِنْ غَيْرِ عَزْوِهِ لِقَائِلِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ أَقَامَ بِهَا بَيِّنَةً قَبْلُ) قَدْ يُسْتَشْكَلُ الْبَيِّنَةُ بِعَدَمِ اطِّلَاعِهَا عَلَى النَّدَمِ، وَالْعَزْمُ مِنْ أَرْكَانِهَا، وَنُطْقُهُ بِذَلِكَ قَدْ يَكُونُ عَنْ غَيْرِ مُوَاطَأَةِ الْقَلْبِ إلَّا أَنْ يُقَالَ يُسْتَدَلُّ بِالْقَرَائِنِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَتَأَتَّ قَوْلُهُمْ تَسْقُطُ بِتَوْبَتِهِ قَبْلَ الْقُدْرَةِ.